حالة عدم التسجيل رغم بلوغ الحد الالزامي
حالة عدم التسجيل رغم بلوغ حد التسجيل الإلزامي
التسجيل الحكمي (القسري) لضريبة القيمة المضافة وفق لائحة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
صلاحية الهيئة في التسجيل الحكمي للمكلفين
في الحالات التي لم يقم فيها المكلف بالتسجيل لدى الهيئة رغم تجاوز توريداته الحد الإلزامي (375,000 ريال سعودي)، فللهيئة الحق الكامل في تسجيله في ضريبة القيمة المضافة تلقائياً (حكمياً) استناداً إلى المعلومات التي تحصل عليها الهيئة من المصادر والجهات المختصة.
إجراءات وآلية التسجيل الحكمي من قِبل الهيئة:
1. تجميع البيانات الضريبية
استخراج بيانات المبيعات والعقود والتوريدات من الجهات الرسمية والربط الإلكتروني للتحقق من تجاوز الحد الإلزامي.
2. إصدار الرقم الضريبي (TIN)
تقوم الهيئة بتسجيل المنشأة في نظام القيمة المضافة آلياً وإصدار وتوليد الرقم الضريبي الخاص بالمنشأة.
3. إبلاغ المكلف ونفاذ التسجيل
تقوم الهيئة بـ إبلاغ المكلف برقمه الضريبي وتاريخ نفاذ التسجيل رسمياً للبدء في تحصيل وإقرار الضريبة.
ما ينجم عن التسجيل الحكمي من تبعات قانونية:
- غرامة عدم التسجيل في الوقت المحدد وفق نظام ضريبة القيمة المضافة (10,000 ريال).
- إلزام المكلف بسداد ضريبة القيمة المضافة المترتبة عن المبيعات والتوريدات السابقة من أرباحه وموارده الخاصة.
- تطبيق غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبية وغرامات تأخير السداد.