1- على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ملزماً بسداد الضريبة
عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب
تسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول توريد يكون فيه ملزماً بسداد الضريبة عنه.
2- يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتباًرا من تاريخ أول توريد يكون فيه
الشخص غير المقيم ملزماً بسداد الضريبة عن التوريد .
