التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة - حال تجاوزت التوريدات حد التسجيل الالزامي :
1- في حال تجاوزت توريدات المكلف خلال الاثنى عشر شهر السابقة الحد الالزامي للتسجيل وهو (375,000) ريال فيجب عليه أن يتقدم للهيئة خلال (30) يوم من نهاية هذا الشهر وفق المادة الثامنة من اللائحة .
2- يبدأ نفاذ التسجيل اعتباراً من بداية الشهر التالي الذي تم فيه طلب التسجيل .
مثال ) قامت شركة درع الجزيرة للتجارة باحتساب قيمة التوريدات في شهر مارس 2025 خلال فترة الاثنى عشر السابقة وتبين بلوغها 400,000 ريال وقدمت الشركة خلال شهر أبريل 2025 طلب التسجيل للهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة وافقت الهيئة على الطلب واصبح تاريخ نفاذ التسجيل هو 1/5/2025 م .
تاريخ النفاذ يعني : تاريخ سريان التسجيل وأصبحت الالتزامات الضريبية واجبة علي الشركة حسب نص اللائحة
-2 يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبا
الذي تم فيه تقديم طلب التسجيل .
